الشيخ المنتظري

28

كتاب الزكاة

[ لو سقى بالأمرين وشك في صدق الاشتراك ] ولو شك في صدق الاشتراك ، أو غلبة صدق أحدهما ، فيكفي الأقل ( 1 ) . والأحوط الأكثر .

--> ( 1 ) - مصباح الفقيه / 69 .